كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) إلَى قَوْلِهِ: إذْ لَا مُعَامَلَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا إلَخْ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ) أَيْ: فَائِدَتُهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْضُ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: إنْ حُطَّ أَيْضًا) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمُولِي بِالْكَسْرِ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُولَى بِالْفَتْحِ فَيَرْجِعُ الْمُولِي بَعْدَ الْحَطِّ عَلَى الْمُولَى بِقَدْرِ مَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ بِالْحَطِّ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُتَوَلِّي مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُولِي بِالْكَسْرِ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَةً فَلَا يَسْقُطُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا دَخْلَ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِيهَا حَتَّى يَسْرِيَ مِنْهُ إلَى عَقْدِ التَّوْلِيَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ حُطَّ الْجَمِيعُ قَبْلَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ: حَادِثَةٌ: وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ رَجُلًا بَاعَ وَلَدَهُ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَسْقَطَ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَأُجِيبَ فِيهَا بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْوَالِدِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ. مُغْنِي وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَأَرَادَ بِكَلَامِهِمَا مَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قُبَيْلَ الِاحْتِكَارِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا حِينَئِذٍ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَوْ تَقَايَلَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فِي التَّوْلِيَةِ كُرْدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ حَطِّهِ) أَيْ: الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ) أَيْ: لُزُومِ التَّوْلِيَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُتَوَلِّي (عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ: الْمُولِي بِالْكَسْرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَفَسَّرَ ع ش الْمُشْتَرِيَ بِالْمُولِي بِكَسْرِ اللَّامِ وَالْبَائِعَ بِالْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ) أَيْ الْأَوَّلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ نَظَرًا وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ أَيْ: الْإِبْرَاءَ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ، وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إيرَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ: م ر فَضَرَبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ- لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ انْتَهَى. اهـ. سم وَأَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ) أَيْ: صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ (كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ) فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (إنْ بُيِّنَ الْبَعْضُ) كَمُنَاصَفَةٍ، أَوْ بِالنِّصْفِ، وَإِلَّا كَأَشْرَكْتُك فِي بَعْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا لِلْجَهْلِ فَإِنْ قَالَ فِي النِّصْفِ فَلَهُ الرُّبْعُ مَا لَمْ يَقُلْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى بَعْضٍ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَكْثَرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ: وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ إلَخْ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ تَفْصِيلُ حُكْمِ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ كَعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَبِيعِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَبِهِ صَرَّحَ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ لِعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم بِاخْتِصَارٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِدْخَالُ أَلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ فِي إدْخَالِهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى بَعْضٍ، وَحُكِيَ مَنْعُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ. اهـ.
- (فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُك فِيهِ (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مُنَاصَفَةً) بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْإِشْرَاكِ، وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو نَعَمْ لَوْ قَالَ: بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِجَامِعِ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ، وَإِنْ نَزَلَ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْمُخَصِّصُ عَلَى خِلَافِهِ وَتُوُهِّمَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ كَمَا مَثَّلْنَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ فِي التَّوْلِيَةِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمْعٍ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يُشْتَرَطُ كَفَى بَيْعُ هَذَا، أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ (وَقِيلَ لَا) يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ-.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ الْمَارِّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ- لِلْمَبِيعِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يَكُونُ: وَلَّيْتُكَهُ كِنَايَةً فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ، وَالْبَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى فِي، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ: لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ الَّذِي قَبْلَ ذِكْرِ الثَّمَنِ الْمُرَادِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَزَلَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: خِلَافِ الْمُرَادِ.
(قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ كَفِي بَيْعِ هَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْجَمْعُ. اهـ. ع ش.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إنَّهُ رِبًا وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ التَّابِعِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ (بِأَنْ) هِيَ بِمَعْنَى كَأَنْ (يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ يَقُولَ) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لِعَالِمٍ بِهَا (بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: بِمِثْلِهِ وَلِمُبَادَرَةِ فَهْمِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ هَذَا لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ لِذِكْرِهِ، وَلَا نِيَّتِهِ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ)، أَوْ فِيهَا، أَوْ عَلَيْهَا (أَوْ رِبْحُ دَهٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ (ياز) وَاحِدٌ (دَهٍ) فَهِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَيَقْبَلُهُ الْمُخَاطَبُ إنْ شَاءَ وَآثَرُوهَا بِالذِّكْرِ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَوْزُونَةٍ كَمَا يَأْتِي بَلْ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَقَسَّطَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الشِّرَاءِ وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا)؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَحَاصِلُهُ: رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولُونَ: إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ إلَخْ. اهـ. وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَدْ قَالَ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت أَيْ: فِيمَا سَبَقَ، وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ؛ إذْ مُجَرَّدُ النَّقْلِ عَنْ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ غَيْرِهِمَا لَهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، أَوْ بِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ لِلْعُلَمَاءِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ صِيغَةِ دَهٍ يازده، وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَوْجِيهِ إيثَارِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ- عَلَى الصَّحِيحِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا. اهـ. وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ، وَفِي شَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.